الفاضل الهندي
58
كشف اللثام ( ط . ج )
والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ( 1 ) . ومرسل الحسن بن علي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب ( 2 ) . يحمل على أن الأولى بها أن لا تخالفه إذا لم يضارها . * ( ولا عم ) * للأصل والإجماع والأخبار ، وخصوص ما روي عنه ( عليه السلام ) إنه أبطل إنكاح قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان ( 3 ) . وما في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطه : لا تكره على ذلك ، والأمر أمرها ( 4 ) . * ( ولا أم ولا جد لها ) * للأصل ، والأخبار ( 5 ) والاجماع . وخلاف أبي علي ( 6 ) نادر . ونحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر " ( 7 ) . فمع ضعفها ليس نصا في ولايتها ، ألا ترى إلى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ( 8 ) . وكذا ما روي من أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) نعيم بن النجاح ( 9 ) بأن يستأمر أم ابنته في أمرها ( 10 ) . * ( ولا ولد ) * لذلك * ( ولا غيرهم من ) * ذوي * ( الأنساب قربوا أو بعدوا ) * خلافا لبعض العامة ( 11 ) في جميع ما ذكر * ( وإنما تثبت ) * الولاية * ( للأب والجد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 6 . ( 3 ) سنن الدارقطني : ج 3 ص 230 ح 37 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 207 ب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 207 و 210 ب 6 و 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 6 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 107 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 214 ب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 205 ب 4 من أبواب النكاح وأولياء العقد ح 3 . ( 9 ) في المصدر : نعيم بن عبد الله النحام . ( 10 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 116 . ( 11 ) المجموع : ج 16 ص 155 .